in

آليات حماية حقوق الإنسان

حقوق الإنسان
حقوق الإنسان هي مجموعة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل فرد، بغض النظر عن جنسه، وجنسيته، ولونه، ودينه، وعرقه، وانتمائه، أي أن هذه الحقوق عالمية وغير قابلة للتصرف، ومضمونة لجميع البشر، ومن هذه الحقوق؛ الحق في العيش بحرية، والحق في المأكل والمشرب، وفي التعليم، والحق في المساواة أمام القانون، والحق في العمل، والحق في حرية التنقل، وغيرها العديد من الحقوق، وتم وضع هذه الحقوق ودراستها تحت إشراف جمعية الحقوق الإنسان العالمية، وقامت أيضاً باتخاذ آليات خاصة لحماية حقوق الإنسان، وهذه الآليات سيتم شرحها في هذا المقال.

آليات حماية حقوق الإنسان
الآليات المتبعة في حماية حقوق الإنسان تتكون من قسمين، وهما:

الآليات التعاقدية
تتكون هذه الآلية من سبع آليات وضعت بناءً على عهود واتفاقيات دولية، وذلك لرصد تطبيق وامتثال الدول الأعضاء لأحكامها في حقوق الإنسان والآليات هي:
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

أنشأت عام 1966 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتهتم هذه اللجنة بالحقوق السياسية والمدنية للأفراد، وبدأ العمل بها في 23 من شهر الثالث من سنة 1976 ميلادية.
شُكلت لجنة تهتم بحقوق الإنسان بموجب المادة الثامنة والعشرين من العهد الدولي المهتم بحقّيْ الإنسان السياسي والمدني، وتتكون اللجنة من ثمانية عشر خبيراً، تم ترشيحهم من قبل الدول المنضمين لهذه اللجنة، وهؤلاء الخبراء يعملون بصفتهم الرسمية لا باسم الدولة التي ينتمون لها.
تعقد هذه اللجنة ثلاث دورات منتظمة على مدار السنة، اثنتان في جنيف وواحدة في نيويورك.

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1965 ميلادياً اتفاقية دولية، مضمونها القضاء على شتى أشكال وأنواع التمييز العنصري، وبدأ العمل بها عام 1969 ميلادياً، وصادق على هذه الاتفاقية سبعٌ وعشرين دولة.
أقيمت لجنة تهتم بالقضاء على التمييز العنصري، وذلك بالرجوع للمادة الثامنة من الاتفاقية، وتتكون اللجنة من ثمانية عشر خبيراً، وتمّ اختيارهم بناءً على سماتهم وصفاتهم الخلقية الرفيعة، وكذلك بناءً على الشهود بأنهم أشخاص يتحلون بالنزاهة والتجرد من التمييز.
تعّد لجنة القضاء على التمييز أول لجنة أقامتها الأمم المتحدة، لمراقبة الدول الموقعة على الاتفاقية، وتقوم أيضاً باستعراض التدابير والخطوات التي تتخذها هذه الدول للوفاء بشروط الاتفاقية، وذلك ضمن اتفاق محدد.

لجنة مناهضة التعذيب

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مقاومة ومناهضة للعقوبة القاسية، وضروب المعاملة، واللإنسانية، وكذلك التعذيب في عام 1984 ميلادياً.
أقامت الجمعية لجنة مناهضة ومقاومة للتعذيب بموجب المادة السابعة عشر من الاتفاقية، وتتكون من عشرة خبراء، تم اقتراحهم من الدول الأعضاء، وفترة انتخابهم أربع سنوات، قابلة للتجديد.
يسمح لهذه اللجنة بعمل دعوة لمنظمات الأمم المتحدة المعنية، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الإقليمية والدولية، والمنظمات غير الحكومية التي تمتاز بالصفة الاستشارية عند المجلس الاجتماعي والاقتصادي، وذلك لموافاتها بالوثائق والمعلومات التي تتعلق بالأعمال، التي تسعى اللجنة لتنفيذها وذلك تطبيقاً للاتفاقية.
تعرض اللجنة على الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء، تقريراً سنوياً يعرض أنشطتها وأعمالها.

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لم يورد نص على ضرورة تشكيل لجنة لمساعدة المجلس الاجتماعي والاقتصادي الذي ينتمي للأمم المتحدة في أعماله المسندة إليه من المعهد، حيث كان المجلس يسعى من خلال فريق عمله المكون من مندوبين إلى النهوض بولايتيه خلال الدورة، ثم أصبح يتكون المجلس من بعض الخبراء الحكوميين، ولكن رأى المجلس أن هذه الترتيبات لا توفر النتائج التي يرغب بها، لذا عمل على إنشاء لجنة مناظرة في عام 1985 ميلادياً، ومهمة هذه اللجنة مراقبة الدول الأعضاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الثقافية.
تتكون اللجنة من ثمانية عشر خبيراً، تختارهم عن طريق الاقتراع السري الأسماء التي تم ترشيحها من الدول الأطراف، وهؤلاء الخبراء يعلمون بصفتهم الشخصية، لا باسم البلد التي ينتمون لها.
ترفع اللجنة إلى المجلس الاجتماعي تقريراً سنوياً تبين فيه نشاطاتها وأعمالها بفحص تقارير الدول.

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

عام 1979 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية، تضمن القضاء على جميع أشكال وأنواع التميز ضد المرأة، وبدأت هذه الاتفاقية بالتنفيذ عام 1981 ميلادياً.
شكلت لجنة مهتمة في القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بالاعتماد على المادة السابعة عشر من الاتفاقية، ومهمة هذه اللجنة مراقبة تطبيق نصوص الاتفاقية في الدول الأعضاء، وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة وعشرين خبيراً، يتم اختيارهم بناءً على ترشيح من البلدان الأعضاء، وهؤلاء الأعضاء يعملون بناءً على صفاتهم الشخصية، لا بأسماء بلدانهم، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الخبراء مدة عملهم أربع سنوات فقط.
تكوين هذه اللجنة يختلف بصورة كبيرة وبشكل ملحوظ عن تشكيل باقي لجان الآليات التعاقدية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، وذلك لأنها تتكون منذ نشأتها من النساء فقط، عدا استثناء واحد.

اللجنة المعنية بحقوق الطفل

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية تتضمن رعاية حقوق الطفل وذلك في نوفمبر من عام 1989 ميلادياً، وبلغ عدد الدول المنضمة لهذه الاتفاقية مئة واثنتين وتسعين دولة في 14 من نوفمبر لعام 2003 ميلادياً.
أسست لجنة تهتم برعاية حقوق الطفل، بناءً على المادة ثلاث وأربعين من الاتفاقية الدولية، ومهمة هذه اللجنة دراسة ومتابعة التقدم الذي وصلت إليه الدول الأعضاء في تطبيق بنود الاتفاقية، وكذلك مدى وفائها بما ألزمت به الاتفاقية من بنود، وكانت تتكون هذه اللجنة من عشرة خبراء مشهودٌ لهم بالكفاءة في العمل الميداني، وكذلك المكانة الرفيعة، ويتم اختيار هؤلاء الخبراء بناءً على ترشيح الدول لهم، وأثناء عملية الاختيار تُراعَى النظم القانونية الرئيسة، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي العادل، وهؤلاء الخبراء كغيرهم يعملون بصفتهم الشخصية لا باسم بلدانهم.
وفي نهاية 2002 ميلادي تم رفع عدد الخبراء لثمانية عشر خبيراً، وذلك بناءً على تلقي الأمين العام للأمم المتحدة مئة وتسعة عشر من أصل مئة وثمانية وعشرين عضواً، وتمّ التوقيع للمطالبة بزيادة عدد الخبراء.

اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وكذلك أسرهم، وذلك بناءً على القرار 45158 الصادر في 18 من ديسمبر عام 1990 ميلادياً، وتتكون هذه الاتفاقية من ثلاثٍ وتسعين مادة، وبدأ العمل بهذه الاتفاقية في 1 من يوليو لعام 2003، وذلك بعد إيداع صك التصديق العشرين في 14 من مارس لعام 2003 ميلادياً.
وتشكلت لجنة حماية حقوق العاملين بموجب المادة اثنين وسبعين من الاتفاقية، وتكونت هذه اللجنة في بادئ الأمر من عشرة خبراء، ثم زاد عددهم ليصبحوا أربعة عشر خبيراً، يتمتع هؤلاء الخبراء بمكانتهم الأخلاقية، وكفاءتهم في ميدان حقوق الإنسان، ويتم اختيارهم من خلال الاقتراع السري للأسماء المقترحة من الدول الأعضاء، وينتخبون لأربع سنوات، مع إمكانية تجديد مدة الانتخاب.
وصل العديد الدول المنضمة لهذه الاتفاقية ثلاثين دولة، وذلك في 20 يونيو من عام 2005 ميلادياً، ومن هذه الدول المغرب، والجزائر ومصر، والجمهورية العربية الليبية، السنغال، ومالي، وغانا، وبوركينا فاسو، وأوغندا، وغينا من القارة الأفريقية، وسوريا من الوطن العربي.

الآليات غير التعاقدية
أصدرت الجمعية العامة المتحدة لمجلس حقوق الإنسان في سنة 2006 ميلادية قراراً تضمّن إنشاء مجلس لحقوق الإنسان عوضاً عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولاقى هذا القرار قبولاً من مئة وسبعين دولة وصوّتوا له، بينا امتنعت كل من إيران وروسيا البيضاء، وفنزويلا عن التصويت، ورفضت كل من بالو، وجزر المارشال، والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل القرار، وتضمن القرار مجموعة من النصوص التنفيذية وهي:

قرر إنشاء مجلس لحقوق الإنسان، في جنيف وهذا المجلس سيكون بديلاً عن لجنة حقوق الإنسان، ووصفه بأنه هيئة فرعية تابعة للأمم المتحدة، كما أن الجمعية ستعرض وضعه بشكل واضح في مدة أقصاها خمس سنوات.
يكلف المجلس بفرض وتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان، وذلك الحريات الأساسية، بطريقة عادلة ومن دون التمييز بين أي نوع.
المجلس مسؤول عن معالجة انتهاك حقوق الإنسان، وخاصة الانتهاكات المنهجية والجسيمة، وتقديم توصيات خاصة بشأنها.
يعتمد المجلس في عمله على الحياد والموضوعية، ويلتزم بالمبادئ العالية، ويبتعد عن التعاون الدولي والحوار وكذلك الانتقائية، ويجب أن تتسم طرق عمله بالحياد والعدالة والشفافية.
المجلس يتكون من سبع وأربعين دولة، يتم انتخابها من أعضاء الجمعية العالمية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي أثناء عملية الاختيار، ويفرض على كل دولة من الأعضاء مراعاة حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها.
تعلق عضوية بلد في المجلس عند ارتكابها انتهاكاً منهجياً لحقوق الإنسان.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

البيوع المحرمة في الشريعة الاسلامية

بحث عن عمل المرأة